مع المحامية إيمان مرزوق حول المادة 353 وقانون الأحوال الشخصية
يجب عدم الإكتفاء بعقد الزواج لتحقيق الغاية من التجريم.. والخلع في المحاكم السنية أسهل
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس البرلمان على إلغاء المادة من قانون العقوبات 353 القاضية بسقوط عقوبة المغتصب في حال تزوج من ضحيته في الدورة السابقة من المجلس النيابي ويعاود المجلس مناقشة المادة هذه الدورة، حيث ان وزارة الداخلية سبق وتمسكت بها تحت المبررات التالية:
حيث اعتبرت الحكومة أن الاعتداء على الأنثى يمسّ شرف عائلتها، واستخدمت جملة "إذا تمت مواقعة الأنثى المجني عليها برضاها" في مادة تنصّ على أن الأنثى "مجني عليها"، كما أنها اعتبرت المادة تحمي حق الطفل في النسب والهوية في حال حصول حمل، فهل تنتفي هذه الحقوق في حال لم تقبل الضحية بالزواج؟ للإجابة على هذه الأسئلة أجريت مقابلة مع المحامية إيمان مرزوق، طرحت عليها أسئلة حول تبريرات الكومة لتمسكها بالمادة 353 وحول قانون الأحوال الشخصية الذي أقر مؤخرًا في المحاكم الجعفرية:
هل يفرق القانون بين الاغتصاب والزنا؟
- الزنا في القانون هو مواقعة الزوج/ة لشخص آخر مع وجود العلاقة الزوجية، وهي من جرائم الشكوى، ينبغي أن يتقدم بها الطرف ذو العلاقة وأن يكون قد رأى الزانيين وهما يقومان بالمواقعة.
أما العلاقة الجنسية بين طرفين غير متزوجين فهي علاقة غير شرعية يعاقب عليه الطرفين.
وفي كل الحالات الثلاث (الاغتصاب، الزنا، العلاقة غير الشرعية) تسقط العقوبة بالزواج كما تنص المادة 353.
برر ممثلو وزارة الداخلية تمسكهم بالمادة بأنها تمثل "حفاظًا على حق الطفل في الهوية والنسب"، ألا يثبت نسب الطفل للوالد وحقوقه إلا بالزواج؟
- يمكن إثبات نسب الطفل إذا رفعت الأم قضية إثبات نسب وعُمِل تحليل DNA، وبمجرد الولادة وافتراض النسب تترتب جميع الحقوق للابن مثل النفقة والميراث والأوراق الثبوتية، إلا أن التعقيد في الإجراءات، فمثلًا الجوازات لن تستخرج جواز للابن بغير اثبات الزواج.
هل يمكن أن تخضع الضحية للإجهاض في حال لم ترغب بالزواج أو الاحتفاظ بالجنين؟
- لا يمكن أن يقوم الطبيب بأي عملية إجهاض إلا في حال قدّر ضرر صحي على الأم أو الجنين، عدا ذلك يعرضه للعقوبة، وفي حال لم ترغب بالإحتفاظ بالجنين فكل ما يمكنها هو أن تجهض نفسها وتواجه العواقب.*
هل سبق وحصل حالات أجبر فيها الأهل ابنتهم على الزواج من المغتصب؟
- نعم حصل، مثلًا في حالة كانت البنت دون العشرين سنة، اعتُدي عليها وفُضّت بكارتها فزُوّجت للمعتدي، ثمّ انفصلا بسبب مشكلات بين الأهل، ولم تطبق العقوبة أبدًا لأنها سقطت بالزواج.
ثم أضافت مرزوق: حيث أن قانون العقوبات قد سُنّ لغاية حفظ استقرار المعاملات والنظام بين الأفراد بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وحيث أن العقوبة يجب أن تكون رادعة تمنع ارتكاب الجريمة سواء أن تقع على المال أم الحرية، فعليه يجب أن لا يتم الإكتفاء بعقد الزواج فحسب، بل أن تفرض على الأقل غرامة تأديبية أو حبسه وذلك لغرض تحقيق الغاية من تجريم الفعل.
———————————————————————————————————————-
بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الذي أقرّ مؤخرًا في القضاء الجعفري، هل يتوقع أن يحدث فرقًا حقيقيًّا في التعاطي مع القضايا؟
- نعم، لقد سهلها بالفعل، وأصبح هناك مرونة ووضوح، أصبح أمامنا شيئًا واضحًا لنتعامل معه، فقبلها لم يكن سوى نصوص للإمام الباقر مثلًا أو الصادق واجتهادات، أما الآن فقد أصبح لدينا ما نستدل به. سهّل القانون أمورًا كثيرة مثل النفقات، ودعاوى الطلاق التي كانت تستمر لأكثر من خمس سنوات، أم الآن فهي لا تبقى لأكثر من سنة أو سنتين.
كيف هو حال قضايا الخلع بعد إقرار القانون؟
- قضايا الخلع في المحاكم السنية أسهل بكثير لأنهم حددوا مقدار البذل، أما في في القضاء الجعفري فكثيرًا ما يتم رفض دعاوى الطلاق لأن القضاء الجعفري يحرص على أن يتيقن من وقوع الضرر بنسبة 100%، لأنه في كثير من الحالات بعد أن يتم الحكم بالطلاق، تراجع المرأة نفسها وتعود للزوج.
وعند رفض الدعوى، نحاول أن نوجد تسوية بين الطرفين، وهي تسوية تجارية في الحقيقة، لكنها عادلة بالنسبة للمرأة التي ترغب بالانفصال، وللرجل الذي هو بحاجة للمال ليستأنف حياته من جديد، بالرغم من أنه قد يكون جشعًا في أغلب الحالات.
ويعدّ عدم الإنفاق هو أكثر سبب وجيه للطلاق، فسواه من الأسباب مثل الضرب أو الطرد قد يعد الزوج بعدم تكرارها.
كيف يمكن إثبات عدم الإنفاق؟
- هذا يعتمد على المرأة، إذا كان عندها دليل ما، أو من خلال المحادثات أو غيرها.
*تعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارًا من أجهضت نفسها بغير مشورة طبيب وبمعرفته - المادة 321 من قانون العقوبات.
التصميم في أعلى الصفحة للمصممة بتول العلوي @BatoolAlalawy